كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها ف ) هي ( عليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة ) لأن الزوج كالمعدوم ( ولا ترجع ) الزوجة ( الحرة ، و ) لا ( السيد بها ) أي الفطرة ( على الزوج إذا أيسر ) لأنها لم تكن وجبت عليه قبل ، لعدم أهليته للتحمل والمواساة .

التالي السابق


الخدمات العلمية