كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يلزم الزوج فطرة زوجة ناشز وقت الوجوب ) أي وجوب زكاة الفطر ( ولو ) كانت ( حاملا ) لأن النفقة للحمل ولا تلزم فطرته ( ولا يلزم الزوج ) أيضا فطرة من لا تلزمه نفقتها ، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه أي تبذل التسليم هي أو وليها .

( والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها ) أي بنت دون تسع ، لأن الفطرة تابعة للنفقة ، كما تقدم ( وتلزمه فطرة مريضة ونحوها ، لا تحتاج إلى نفقة ) لأن عدم احتياجها للنفقة لا لخلل في المقتضى لها بخلاف ما قبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية