كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن طولب بها ) أي الزكاة ( فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول أو ) نقصان ( النصاب ، أو انتقاله ) أي ملك النصاب ( في بعض الحول ونحوه ، كادعائه أداءها ، أو تجدد ملكه قريبا أو ) ادعى ( أن ما بيده ) من المال ( لغيره أو ) ادعى أنه منفرد ، أو أنه ( مختلط قبل قوله ) لأن الأصل براءة ذمته ( بغير يمين ) نص عليه لأنها عبادة هو مؤتمن عليها فلا يستحلف عليها كالصلاة ، نقل حنبل : لا يسأل المتصدق عن شيء ، ولا يبحث ، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا ، وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر .

( وإن أقر بقدر زكاته ولم يخبر بقدر ماله أخذت منه بقوله ولم يكلف إحضار ماله ) لما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية