كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عجلها ) أي الزكاة ( فدفعها إلى مستحقها فمات قابضها أو ارتد ، أو استغنى منها ، أو من غيرها ، أجزأت عنه ) كما لو عدمت عند الحول ; لأنه يعتبر وقت القبض ; لئلا يمتنع التعجيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية