كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجد الساعي مالا ) زكويا ( لم يحل حوله ولم يعجلها ربه ، وكل ) الساعي ( ثقة في قبضها عند وجوبها ، وصرفها في مصرفها ) لحصول المقصود بذلك بلا تأخير .

( ولا بأس بجعله ) أي جعل الساعي صرف [ ص: 270 ] الزكاة مصرفها عند الحول ( إلى رب المال ، إن كان ثقة ) لحصول الغرض به ( فإن لم يجد ) الساعي ( ثقة أخرجها ربها ) للفقراء ( إن لم يخف ضررا ) لوجوب الإخراج على الفور إذن ( وإلا ) بأن خاف ضررا ، كرجوع ساع أو على نفسه أو ماله ( أخرها إلى العام الثاني ) لحديث { ، لا ضرر ولا ضرار } .

التالي السابق


الخدمات العلمية