( الثاني : 
المساكين والمسكين : من يجد معظم الكفاية أو نصفها ) من كسب أو غيره مفعيل : من السكون وهو الذي أسكنته الحاجة ( 
ومن ملك نقدا ولو خمسين درهما فأكثر ، أو قيمتها من الذهب أو غيره   ) كالعروض ( ولو كثرت قيمته ، لا يقوم ) ذلك ( بكفايته فليس بغني فيأخذ تمام كفايته سنة ) من الزكاة ( فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار ، أو أكثر ) من ذلك ( لا يرد عليه ربحها ) أي لا يحصل له منه ( قدر كفايته ) جاز له أخذ الزكاة ( أو ) كان ( له مواش تبلغ نصابا أو ) له ( زرع يبلغ خمسة أوسق ، لا يقوم ) ذلك ( بجميع كفايته ، جاز له أخذ الزكاة ) ولا يمنع ذلك وجوبها عليه . 
( قال ) الإمام ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ) في رواية 
محمد بن الحكم    ( إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف ، أو أكثر ، لا تكفيه ، يأخذ من الزكاة ، وقيل له ) أي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    ( يكون له الزرع القائم ، وليس عنده ما يحصده ، أيأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم قال 
الشيخ  وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته ، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة ، أو لها حلي للبس ، أو كراء تحتاج إليه ) . 
فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة ، فالغنى في باب الزكاة نوعان : نوع يوجبها ، ونوع يمنعها ، والغنى هنا ما تحصل به الكفاية ، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة ، وإن لم يملك شيئا ، وإن كان محتاجا حلت له ولو ملك نصابا فأكثر ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
قبيصة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24048فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  والسداد : الكفاية وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    " أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا " وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36497من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ، أو كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله ، وما غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب   } رواه الخمسة فأجيب عنه بضعف الخبر . 
وحمله  
[ ص: 273 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  على أنه صلى الله عليه وسلم قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ، ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين ، وبخمس أواق ، وهي مائتا درهم .