كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإطعام الجائع ونحوه ) كسقي العطشان ، وإكساء العاري ، وفك الأسير ( واجب ) على الكفاية إجماعا ( مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ) وفاقا وعن ابن عباس مرفوعا { إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم } وعن أبي بن كعب مرفوعا { إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك } رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب وقال القاضي عياض الجمهور : إن المراد بالحق في الآية : الزكاة ، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، وما جاء غير ذلك : حمل على الندب ، ومكارم الأخلاق انتهى ، قلت : والمراد الراتب ، وأما ما يعرض لجائع وعار ، وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه ، فلا تعارض .

التالي السابق


الخدمات العلمية