كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها ) أي الزكاة ( من ناحية أخرى أو عذر غيره ، انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا ) زكاتهم بأنفسهم ; لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة ، قاله في الأحكام السلطانية ، ولعله إذا خشوا ضررا بالإخراج وإلا فهو واجب على الفور ، حيث لا عذر .

( وإلا ) أي وإن لم يكن تأخره لعذر ( أخرجوا ) أي أرباب الأموال زكاتهم ( بأنفسهم ) لتعذر الدفع إليه ( باجتهاد ) إن كانوا من أهله ( أو تقليد ) مجتهد ، إن لم يكونوا أهلا للاجتهاد ( ثم إذا حضر العامل ، وقد أخرجوا ) زكاتهم بأنفسهم ( وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما يسقط رب المال ، أو ) إلى ( الزيادة على ما أخرجه رب المال نظر ، فإن كان وقت مجيئه ) أي العامل ( باقيا ) عادة ( فاجتهاد العامل أمضى ) [ ص: 277 ] من اجتهاد رب المال ، لئلا تكون مبادرته سببا لإسقاط بعض الزكاة .

( وإن كان ) وقت مجيء العامل عادة ( فائتا ، فاجتهاد رب المال أنفذ ) فلا ينقضه العامل ; لأنه فعل ما عليه بلا تهمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية