كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها ) أي الزكاة ; ( لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة ) ; لأنه يأخذ في مقابلة عمله ، بخلافهم ولهذا إذا عجزت الصدقة عن أجرته تمم له من بيت المال ، ثم يعطى الأهم فالأهم وهم أشدهم حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية