( وكره ) الإمام ( أحمد 
الحجامة يوم السبت و ) يوم ( الأربعاء ) لقوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35731من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه يعني مرضا فلا يلومن إلا نفسه   } من مراسيل 
الزهري  وهو مرسل صحيح قاله في الآداب الكبرى ( وتوقف ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ( في ) الحجامة يوم ( الجمعة ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  كرهه جماعة من أصحابه واستدلوا بأخبار ضعيفة . 
قال في الفروع : والمراد بلا حاجة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي ساعة كانت ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال    ( والفصد في معناها ) أي الحجامة ( وهي أنفع منه في بلد حار ) كالحجاز ( وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس ) أي أنفع منها ببلد بارد 
كالشام    .