( ولا يعطى أحد منهم ) أي المذكورين من أصناف الزكاة ( مع الغنى ) لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42244ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي   } رواه 
أبو داود  والترمذي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  والمرة : القوة والشدة ، والسوي : المستوي الخلق التام الأعضاء ( إلا أربعة العامل ) قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف نعلمه . 
( والمؤلف ) ; لأن إعطاءهم لمعنى يعم نفعه كالغازي ( والغازي والغارم لإصلاح ذات البين ، ما لم يكن دفعها ) أي الحمالة ( من ماله ، وتقدم ) في الباب لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42244ولا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها ، أو لغارم   } رواه 
أبو داود  ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين ، وعد بعدهما بقية الأصناف ، ولم يشترط فيهم الفقر ، فدل على جواز الأخذ ، مع الغنى .