كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقبل في بقية الشهور ) كشوال وغيره ( إلا رجلان عدلان ) بلفظ الشهادة ; لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس بمال ولا يقصد به المال أشبه القصاص ، وإنما ترك ذلك في رمضان احتياطا للعبادة ، وإنما جاز الفطر بخبر واحد بغروب الشمس ; لما يقارنه من أمارات تشهد بصدقه ; لتمييز وقت الغروب بنفسه ، وعليه أمارات [ ص: 305 ] تورث غلبة الظن ، فإذا انضم إليها أخبار الثقة قوى الظن ، وربما أفاد العلم بخلاف هلال الفطر فإنه لا أمارة عليه ، وأيضا وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب فإذا ثبت دخول وقت الصلاة بأخبار الثقة أثبت دخول وقت الإفطار تبعا له ، ذكره في القاعدة الخمسين بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية