كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو غم هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين ) احتياطا للصوم ( ولا يفطروا حتى يروا الهلال ) لشوال ( أو يصوموا اثنين وثلاثين يوما ) ; لأن الصوم إنما كان احتياطا ( وكذا الزيادة ) أي : زيادة صوم يومين على الصوم الواجب ( إن غم هلال رمضان وشوال ، وأكملنا شعبان ورمضان ، وكانا ناقصين ) فقد صيم يومان زائدان على المفروض .

وفي المستوعب : وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان انتهى أي : فلا يفطروا حتى يروا الهلال ، أو يصوموا ثلاثين يوما .

( قال الشيخ : قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين ) أي كاملة ( وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين يوما وفي شرح مسلم للنووي ) .

عن العلماء ( لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر ) فيكون معنى قول الشيخ وأكثر أي : أربعة فقط .

وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة { شهران لا ينقصان : رمضان وذو الحجة } نقل عبد الله والأثرم وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ، ولعل المراد غالبا وقيل : لا ينقص أجر العمل فيهما [ ص: 306 ] بنقص عددهما وأنكر أحمد تأويل من أول السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ، ونقل أبو داود ولا أدري ما هذا ؟ قد رأيناهما ينقصان " .

( وقال الشيخ أيضا : قول من يقول : إن رئي الهلال صبيحة ثمان وعشرين ، فالشهر تام ، وإن لم ير فهو ناقص هذا بناء على الاستسرار ) أي : تواري الهلال ( لا يكون إلا ليلتين ، وليس بصحيح ) لوجود خلافه .

( بل قد يستسر ) الهلال ( ليلة تارة ، وثلاث ليال ) تارة ( أخرى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية