كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن رآه ) أي : هلال شوال ( عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما و ) جاز ( لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف عدالة الآخر ) ذكره في المغني والشرح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا } رواه النسائي وقدم في المبدع عدم الجواز وأنه قياس المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية