كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يشترط نية لطهارة الخبث ) ببدن كانت أو بثوب أو بقعة لأنها من قبيل المتروك ( ومحلها ) أي النية ( القلب ) لأنها من عمله ( فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده ) كما لو أراد أن يقول : نويت الوضوء ، فقال : نويت الصوم ، ولو تلفظ بغير قصد لم يعتبر ( ولا ) يضر ( إبطالها ) أي النية بعد فراغه لأنه قد تم صحيحا ولم يوجد ما يفسده مما عد مفسدا ( ولا ) يضر ( إبطال الطهارة بعد فراغه ) منها لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية