كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يضر ( شكه فيها ) أي في النية بعد فراغ الطهارة ، كسائر العبادات ( أو ) شكه ( في الطهارة ) أي في غسل عضو أو مسحه ( بعده ) أي بعد الفراغ من الطهارة ( نصا ) كشكه في وجود الحدث مع تيقن الطهارة ( وإن شك في النية في أثنائها ) أي أثناء الطهارة ( لزمه استئنافها ) ; لأن الأصل أنه لم يأت بها ( وكذا إن شك في غسل عضو ) في أثناء طهارته ( أو ) شك في ( مسح رأسه في أثنائها ) أي الطهارة لزمه أن يأتي بما شك فيه ثم بما بعده ، ; لأن الأصل أنه لم يأت به كما لو شك في ركن في الصلاة ( إلا أن يكون وهما ، كوسواس فلا يلتفت إليه ) لأنه من الشيطان ومتى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية ( فإن أبطلها ) أي النية ( في أثناء طهارته بطل ما مضى منها ) أي من الطهارة ، كالصلاة والصوم ، فإن أراد الإتمام استأنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية