كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه ) ; لأنه عبارة عن الإمساك مع النية ولم يوجد الإمساك المضاف إليه النية ، كما دل عليه قوله في الحديث القدسي { : إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي } فلم تعتبر النية منفردة عنه ، ( وإن أفاق ) المجنون أو المغمى عليه ( جزءا منه ) أي : من اليوم الذي بيت النية له ( صح ) صومه لقصد الإمساك في جزء من النهار كما لو نام بقية يومه ، وظاهره : أنه لا يتعين جزء الإدراك ولا يفسد الإغماء بعض اليوم الصوم ، وكذا الجنون وقيل : يفسد الصوم كالحيض وأولى لعدم تكليفه وأجيب : بأنه زوال عقل في بعض اليوم فلم يمنع صحته كالإغماء ويفارق الحيض ; فإنه لا يمنع الوجوب ، وإنما يمنع صحته ويحرم فعله ذكره في المبدع ، ( ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما ) كنذر ( قضاه ) إذا أفاق ( بالوجوب السابق ) كقضاء الصلاة لا بأمر جديد ، ( وإن نام ) من نوى الصوم ( جميع النهار صح صومه ) ; لأنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية .

( ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه ) ، سواء كان الشهر كله أو بعضه لعدم تكليفه ( ويلزم ) القضاء ( المغمى عليه ) ; لأنه مرض ، وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف ، ولا تطول مدته ولا تثبت الولاية على صاحبه ، ويدخل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية