كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما ) كنفساء انقطع دمها وكافر أسلم ( أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني ) خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم ( فلو أخره ) أي : الغسل ( واغتسل بعده ) أي : بعد طلوع الفجر الثاني ( صح صومه ) لما تقدم من حديث عائشة وأم سلمة وكان أبو هريرة يقول { لا صوم له } ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه قال سعيد بن المسيب : رجع أبو هريرة عن فتياه قال الخطابي : أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخ ; لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم .

( وكذا إن أخره ) أي : الغسل ( يوما ) فأكثر ( لكن يأثم بترك الصلاة ) أي : تأخيرها عن وقتها ( وإن كفر بالترك ) أي : ترك الصلاة ( بطل صومه ) بالردة ( بأن يدعى إليها ) أي : يدعوه الإمام أو نائبه إلى صلاة ( وهو صائم فيأبى ) حتى يضيق وقت التي بعدها ، ( أو ) كفر ( بمجرد الترك ) أي : ترك الصلاة ( من غير دعاء على قول الآجري وهو ظاهر كلام جماعة ) لظاهر الأخبار فيبطل صومه للردة .

التالي السابق


الخدمات العلمية