( وإن 
جامع ثم كفر ثم جامع في يومه ف ) عليه ( كفارة ثانية ) نص عليه في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل   nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني    ; لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج بخلاف الوطء ليلا فإنه مباح ، لا يقال : الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الإيجاب فلا يصح القياس ; لأنه ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام فإنه يلزمه مع عدم الهتك .