( و لا ) يكره ( الأكل والشرب ) مع الشك في طلوع الفجر الثاني   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ) في رواية 
أبي داود    ( إذا شك في ) طلوع ( الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه ) ; لأن الأصل بقاء الليل . 
( قال 
الآجري   وغيره ولو قال لعالمين : ارقبا الفجر فقال أحدهما : طلع ، وقال الآخر : لم يطلع أكل حتى يتفقا ) على أنه طلع وقاله جمع من الصحابة وغيرهم ذكره في المبدع ; لأن قولهما تعارض فتساقطا والأصل عدم طلوعه .