كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب التتابع فورا في قضائه ) أي : رمضان ; لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من الخلاف وأنجى لبراءة الذمة وظاهره : لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرم أو لا ، ( ولا يجبان ) أي : التتابع والفور [ ص: 333 ] في قضاء رمضان قال البخاري قال ابن عباس : له أن يفرق لقول الله تعالى { : فعدة من أيام أخر } وعن ابن عمر مرفوعا { قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع } رواه الدارقطني ولم يسنده غير سفيان بن بشر قال المجد : لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ; ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق ( إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط ) فيتعين التتابع لضيق الوقت ، كأداء رمضان في حق من لا عذر له ، ( ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ) ; لأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم وروي عن عمر أنه كان يستحب القضاء فيها .

( ويجب العزم على القضاء ) إذا لم يفعله فورا ( في ) القضاء ( الموسع ، وكذا كل عبادة متراخية ) يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع .

التالي السابق


الخدمات العلمية