كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أخره ) أي : القضاء ( لغير عذر فمات قبل رمضان آخر ) أو بعده ( أطعم عنه لكل يوم مسكينا ) رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف والصحيح : وقفه عليه ، وسئلت عائشة عن القضاء فقالت : " لا بل يطعم " رواه سعيد بإسناد جيد ( ولا يصام عنه ; لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه ) ; لأنه لا تدخله النيابة [ ص: 335 ] في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة .

( والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا ) كسائر الديون ( ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به ) ; لأنه وجب بالشرع أشبه قضاء رمضان ، ( لكن لو مات بعد قدرته عليه ) أي : على صوم الكفارة ( وقلنا : الاعتبار بحالة الوجوب وهو المذهب ) كما يأتي توضيحه في كتاب الظهار ( أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين ) في كفارة اليمين قياسا على قضاء رمضان .

التالي السابق


الخدمات العلمية