كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت عليه صلاة منذورة ) ومات بعد التمكن ( فعلت عنه ) كالصوم وتصح وصيته بها ( ولا كفارة معه ) أي : مع الفعل الناذر ( وطواف منذور كصلاة ) منذورة فيما سبق ( وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه ) ذكر القاضي عياض إجماعا أنه لا يصلي عنه فائتة ( كقضاء رمضان ) فإنه لا يصام عنه كما تقدم ، وعلى ذلك يحمل ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية