كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يسن صوم ( ستة أيام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر ) فرضا كما في اللطائف ; وذلك لما روى أبو أيوب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { : من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر } رواه أبو والنسائي والترمذي وحسنه قال أحمد : هو من ثلاثة أوجه عنه صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقدم لرمضان ; ; لأن يوم [ ص: 338 ] العيد فاصل وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { : صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك سنة } يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ، الشهر بعشرة أشهر والستة بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر : التشبيه به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا يقال : الحديث لا يدل على تفضيلها ; لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون صومه ( ولا تحصل الفضيلة بصيامها ) أي : الستة أيام ( في غير شوال ) لظاهر الأخبار وظاهره : أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله أحمد والأصحاب ، لكن ذكر في الفروع : أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر ولعله مراد الأصحاب وفيه شيء قاله في المبدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية