( و ) يسن ( 
صوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان ) ; لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1368أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وغيره من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال في المبدع : وأضافه إليه تفخيما وتعظيما كناقة الله ، ولم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا ، والمراد أفضل شهر تطوع فيه كاملا بعد رمضان شهر الله الحرام ; لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه 
كعرفة  وعشر ذي الحجة . 
فالتطوع المطلق أفضله المحرم كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل 
  ( وأفضله ) أي المحرم ( يوم عاشوراء ) بالمد في الأشهر وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية قاله في المشارق وغيره ( وهو ) اليوم ( العاشر ) من المحرم في قول أكثر العلماء ورواه 
الترمذي  مرفوعا وصححه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : هو التاسع ( ثم تاسوعاء ) بالمد على الأفصح ( وهو ) اليوم ( التاسع ) من المحرم 
  ( مثلا ويسن الجمع بينهما ) أي : بين صوم تاسوعاء وعاشوراء   . 
لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال  بإسناد جيد عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن  [ ص: 339 ] عباس  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29774  : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر   } واحتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ( و ) قال ( 
إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ) ليتيقن صومها ، ( ولا يكره 
إفراد العاشر بالصوم   ) قال في المبدع : وهو المذهب وقال الشيخ 
تقي الدين    : مقتضى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  الكراهة وهي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    ( وهما ) أي : تاسوعاء وعاشوراء ( آكده ) أي : آكد شهر الله المحرم ( ثم ) بقية ( العشر ، ولم يجب صوم ) يوم ( عاشوراء ) في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ومن تابعه قال : لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أكل فيه بالقضاء . 
ولحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38850هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر   } وهو حديث صحيح قاله في الشرح ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  وجب ) صومه ( ثم نسخ ، اختاره 
الشيخ  ومال إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  والشارح    ) وقاله الأصوليون لما روت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ، فلما افترض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه " صحيح وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  محمول على إرادة أنه ليس هو مكتوبا عليكم الآن قاله في الشرح ، ( وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ) ماضية للخبر . 
( وما روي في فضل 
الاكتحال والاختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه ) أي : يوم عاشوراء   ( فكذب ) . 
وكذا ما يروى في 
مسح رأس اليتيم وأكل الحبوب أو الذبح ونحو ذلك فكل ذلك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك : بدعة لا يستحب شيء منه عند أئمة الدين قاله في الاختيارات ، وينبغي فيه 
التوسعة على العيال سأل 
ابن منصور   nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عنه فقال : نعم رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
جعفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر  وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه : من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة    : قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا .