[ ص: 344 ] تتمة " 
إذا قطع الصوم ونحوه فهل انعقد الجزء المؤدي وحصل به قربة أم لا ؟ وعلى الأول : هل يبطل حكما أو لا يبطل ؟ اختلف كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  وقطع جماعة ببطلانه وعدم الصحة ، وفي كلام الشيخ 
تقي الدين    : أن الإبطال في الآية هو بطلان الثواب قال : ولا نسلم ببطلان جميعه بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله .