كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن نذر أن يعتكف صائما ) أو يصوم وتقدم قريبا ( أو ) نذر أن ( يصوم معتكفا أو باعتكاف أو ) نذر أن ( يعتكف مصليا أو ) أن ( يصلي معتكفا لزمه الجمع ) بين الاعتكاف والصيام أو بين الاعتكاف والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم { : ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه } والاستثناء من النفي إثبات ويقاس على الصوم الصلاة ; ولأن كلا من الصوم والصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع وكنذر القيام في صلاة النافلة و ( كنذر صلاة بسورة معينة ) من القرآن ( لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف ) يوما مثلا ( مصليا ، والمراد ) يكفيه ( ركعة أو ركعتان ) بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق على ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية