( وإن 
نذره ) أي : الاعتكاف أو الصلاة ( في غير هذه المساجد ) الثلاثة   ( وأراد الذهاب إلى ما عينه ) فإن احتاج إلى شد رحل خير ( عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وهو معنى ما جزم به بعضهم بإباحته ، واختاره ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  في القصر ومنع منه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  والشيخ تقي الدين  ، وإن لم يحتج إلى شد رحل ففي المبدع فالمذهب يخير وفي الواضح : الأفضل الوفاء قال في الفروع : وهذا أظهر .