كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب ) الإتيان بالنية ( عند مسنوناتها ) أي الطهارة ( إن وجد ) ذلك المسنون ( قبل واجب كغسل اليدين لغير القائم من نوم الليل ) إن وجد قبل التسمية في الوضوء أو الغسل لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها فيثاب على كل منهما ( فإن غسلهما ) أي اليدين ( بغير نية فكمن لم يغسلهما ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات } فتستحب إعادة غسلهما بعد النية .

التالي السابق


الخدمات العلمية