( وتسن 
بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه   ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ، ثم رفعها إلى فيه ، فمضمض واستنشق بكف واحدة ، واستنثر بيساره ، فعل ذلك ثلاثا ، ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17017توضأ لنا كما توضأت لكم   } رواه 
سعيد    ( و ) يسن 
  ( تسوكه ) عند المضمضة لقوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33723لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بإسناد صحيح من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري  تعليقا . 
( ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا ، إن شاء من غرفة ، وهو أفضل ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  أنه توضأ فمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا بكف واحدة ، وقال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7358هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في المسند ( وإن شاء من ثلاث ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  أيضا أنه يفصل واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه ( وإن شاء من ست ) غرفات ، لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف  عن أبيه عن جده قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19117رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق   } رواه 
أبو داود  ووضوءه كان ثلاثا ثلاثا ، فلزم كونها من ست . 
  ( ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) استحبابا وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة   [ ص: 94 ] المذكور يمكن حمله على بيان الجواز ( وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء ) لأنهما من الوجه ، أشبها سائره ( وكذا ) يجب ( الترتيب ) بينهما وبين بقية الأعضاء كما سبق و ( لا ) يجب الترتيب ( بينهما وبين الوجه ) لأنهما منه كما تقدم وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة ( ويسن 
استنثاره بيساره   ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  وهو مأخوذ من النثرة ، وهي طرف الأنف أو هو ( و ) تسن . 
( مبالغة فيهما لغير صائم ) لما روى 
لقيط بن صبرة  قال قلت يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=949قال أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما   } رواه الخمسة وصححه 
الترمذي    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مرفوعا قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13461استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    ( وتكره ) 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق   ( له ) أي الصائم لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه ( و ) تسن ( مبالغة في سائر ) أي باقي ( الأعضاء ) للصائم وغيره ( ف ) المبالغة ( في مضمضة إدارة الماء في جميع الفم ، و ) المبالغة ( في الاستنشاق : جذبه ) أي الماء ( بنفس إلى أقصى الأنف 
والواجب ) في المضمضة   ( أدنى إدارة ) للماء في فمه . 
( و ) 
الواجب في الاستنشاق   ( جذب الماء إلى باطن الأنف ) وإن لم يبلغ أقصاه ( فلا يكفي ) في المضمضة ( وضع الماء في فيه بدون إدارة ) لأنه لا يسمى مضمضة وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف ، لأنه لا يسمى استنشاقا ( ثم ) بعد إدارة الماء في فيه ( له بلعه ولفظه ) أي طرحه ; لأن الغسل قد حصل ( ولا يجعل المضمضة أولا ) أي ابتداء من غير إدارة في فمه ( وجورا ، ولا ) يجعل ( الاستنشاق ) ابتداء ( سعوطا ) ; لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا ( والمبالغة في غيرهما ) أي غير المضمضة والاستنشاق ( دلك المواضع التي ينبو عنها الماء ) أي لا يطمئن عليها ( وعركها به ) أي الماء  
[ ص: 95 ]