( و ) إذا 
لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن ( تتخذ البيعة مسجدا ) ومثلها الكنيسة والديورة وصوامع الرهبان ( لا سيما إذا كانت ببر 
الشام  فإنه فتح عنوة قاله 
الشيخ  وثبت في الخبر 
ضرب الخباء واحتجاز الحصير فيه ) أي : في المسجد فلا بأس به وتقدم بعضه .