كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والعمرة ) لغة الزيارة يقال : اعتمره إذا زاره ، وشرعا ( زيارة البيت على وجه مخصوص ) يأتي بيانه ( وتجب ) العمرة ( على المكي كغيره ) أي غير المكي لقوله تعالى { : وأتموا الحج والعمرة لله } ولحديث عائشة { : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة } رواه أحمد وابن ماجه ورواته ثقات .

وعن أبي رزين العقيلي أنه { أتى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 377 ] فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر } رواه الخمسة وصححه الترمذي .

ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج ، وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها فلأن اسم الحج يتناولها ، روى مسلم من حديث ابن عباس { دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } .

وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن { إن العمرة الحج الأصغر } رواه الأثرم بإسناده .

وأما حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعا { الحج جهاد والعمرة تطوع } فأجيب عنه بأنه ضعيف رواه ابن ماجه ، ( ونصه : لا ) تجب على المكي بخلاف غيره ونص ما في المغني : أن ركن العمرة ومعظمها : الطواف قال أحمد : " كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول : يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت " وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع قال في الفروع : كذا قال ا هـ .

وفي الشرح : وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحج ; لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج وأجاب صاحب المحرر وغيره عما تقدم : بأنه لا يصح في حق من لم يطف ، ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها كالآفاقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية