كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو تجاوزه ) أي : الميقات ( رقيق أو كافر أو غير مكلف ، ثم لزمهم ) الإحرام ( إن عتق ) الرقيق ( وأسلم ) الكافر ( وكلف ) غير المكلف ( أحرموا من موضعهم ) ; لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع .

( ولا دم عليهم ) إذا أحرموا من موضعهم لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام ( إلا لقتال مباح ) { لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر } ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ ( أو خوف ) أي : وإلا من تجاوز الميقات لخوف إلحاقا له بالقتال المباح ( أو حاجة متكررة كحطاب وفيج ) بالجيم وهو رسول السلطان .

( وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ) لما روى حرب عن ابن عباس لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها " احتج به أحمد ( ومكي يتردد إلى قريته بالحل ) إذ لو وجب عليه الإحرام لأدى إلى الضرر والمشقة وهو منفي شرعا قال ابن عقيل وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية