كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يكره أن يحرم ( بالحج قبل أشهره ) لقول ابن عباس من السنة { : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج } رواه البخاري ; ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني ( فإن فعل ) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني ( فهو محرم ) حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد منهم إنه لا يصح ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره : قوله تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } وكلها مواقيت للناس فكذا للحج وقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } أي : معظمه في أشهر كقوله صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة } أو أراد حج التمتع وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول ابن عباس محمول على الاستحباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية