كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن لمريده ) أي : الإحرام ( أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفساء ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل } رواه مسلم { وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض } ( فإن رجتا ) أي : الحائض والنفساء ( الطهر قبل الخروج من الميقات استحب ) لهما ( تأخير ) الغسل ( حتى تطهرا ) ليكون أكمل لهما .

( وإلا ) أي : وإن لم ترجو الطهر قبل الخروج من الميقات ( اغتسلتا ) قبل الطهر لما تقدم ولأن مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائزة على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية