( ثم 
يحرم بالحج من مكة  أو قريب منها   ) نقله 
حرب  وأبو داود  لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أنه قال " إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع وإن خرج ورجع فليس بمتمتع " وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  نحوه ويشترط كما يأتي : أن يحج في عامه لقوله تعالى { 
فمن تمتع   } وظاهره : يقتضي الموالاة بينهما ; ولأنه لو 
أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى وما ذكره 
المصنف    : من اشتراط الإحرام من 
مكة  أو قريب منها : تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين والحاويين والذي عليه أكثر الأصحاب : عدم التقييد ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ذكره في الإنصاف وقطع بعدم التقييد في المنتهى .