كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : المحرم ( حك بدنه ورأسه برفق ) نص عليه ( ما لم يقطع شعرا ) فيحرم عليه ( وله ) أي : المحرم ( غسله ) أي : غسل رأسه وبدنه فعل ذلك عمر وابنه وأرخص فيه علي وجابر ( في حمام وغيره بلا تسريح ) ; لأن تسريحه تعريض لقطعه .

( و ) للمحرم ( غسله بسدر وخطمي ونحوها ) كصابون وأشنان لقوله : صلى الله عليه وسلم { في المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر } مع بقاء الإحرام وقيس على السدر ما يشبهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية