كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ) لحديث ابن عمر { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا } متفق عليه ( ولا شيء عليه ) ; لأنه لم يفعل محظورا ولو كان في رأسه طيب مما فعله قبل الإحرام لحديث ابن عباس " كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم .

( وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه ) ; لأنه لا يستدام ( أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود ) لما روت أم الحصين قالت { حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة } رواه مسلم وأجاب أحمد وعليه اعتمد القاضي وغيره فإنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل ( أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو ) استظل ب ( سقف أو جدار ولو قصد به الستر ) فلا شيء عليه لحديث جابر أن { النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها } رواه مسلم ; ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة بل جمع الرحل وحفظه وفيه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية