( ولا يعقد ) المحرم ( عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    " ولا يعقد عليه شيئا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وروى هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  أنه يكره لبس المنطقة للمحرم ; ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس ( وليس له أن يجعل لذلك ) أي : المنطقة والرداء ونحوهما ( زرا وعروة ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يغرز أطرافه في إزاره فإن فعل ) من غير حاجة ( أثم وفدى ; لأنه كمخيط ) .