كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويتقلد ) المحرم ( بسيف للحاجة ) لما روى البراء بن عازب قال { لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح : القراب بما فيه } متفق عليه وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد ( ولا يجوز ) أن يتقلد بالسيف ( لغيرها ) أي : غير حاجة لقول ابن عمر " لا يحل لمحرم السلاح في الحرم قال الموفق : والقياس يقتضي إباحته ; لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه .

( ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة ) لما روى مسلم عن جابر مرفوعا { لا يحل أن يحمل السلاح بمكة } وإنما منع أحمد من تقلد السيف ; لأنه في معنى اللبس ( وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية ) عليه ( ولا يدخله ) أي : حبلها ( في صدره ) نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية