( ويتقلد ) المحرم ( بسيف للحاجة ) لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33261لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية  صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح : القراب بما فيه   } متفق عليه وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة ; لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل 
مكة  أن ينقضوا العهد ( ولا يجوز ) أن يتقلد بالسيف ( لغيرها ) أي : غير حاجة لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    " لا يحل لمحرم السلاح في 
الحرم  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق    : والقياس يقتضي إباحته ; لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه . 
( ولا يجوز 
حمل السلاح بمكة  لغير حاجة   ) لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31379لا يحل أن يحمل السلاح بمكة    } وإنما منع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من تقلد السيف ; لأنه في معنى اللبس ( وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية ) عليه ( ولا يدخله ) أي : حبلها ( في صدره ) نص عليه .