كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة الجزاء ( وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر محرما آخر ) ثم ( كذلك إلى عشرة فقتله العاشر فالجزاء على جميعهم ) لاشتراكهم في الإثم والتسبب .

( وإن قتله الأول فلا شيء ) على غيره ; لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل ( ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه ) أي : على الصيد فيكون جزاؤه بينهما نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية