كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم على المحرم أكل صيد صاده ) هو أو غيره من المحرمين ( أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه ) لما تقدم في حديث أبي قتادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم { هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه ؟ قالوا : لا قال كلوا ما بقي من لحمها } متفق عليه .

( وكذا ) يحرم على المحرم ( أكل ما صيد لأجله ) نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة أنه { أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } .

وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعا { لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم } فيه : المطلب بن حنطب قال الترمذي : لا يعرف [ ص: 435 ] له سماع من جابر .

وعن عثمان أنه { أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي } رواه مالك والشافعي ( وعليه ) أي : المحرم ( الجزاء إن أكله ) أي : ما صيد لأجله ; لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد بخلاف قتل المحرم صيدا ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه ; لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله ; ولأنه ميتة وهي لا تضمن ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره .

( وإن أكل ) المحرم ( بعضه ) أي بعض ما صيد لأجله ( ضمنه بمثله من اللحم ) من النعم ( كضمان أصله ) لو أكله كله ( بمثله من النعم ) والفرع يتبع الأصل .

( ولا مشقة فيه ) أي : في ضمان البعض بمثله من اللحم ( لجواز عدوله ) أي : المحرم ( إلى عدله ) أي : البعض ( من طعام أو صوم ) فلا يفضي إلى التشقيص ( ولا يحرم عليه ) أي : المحرم ( أكل غيره ) أي : غير ما صيد أو ذبح له إذا لم يدل ونحوه عليه لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية