كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع القراد عنه ) روي عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي .

( ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم ) قال في المبدع : بغير خلاف ; لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في الحرم كغيره ( قتل قمل ) ; لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر .

( و ) قتل ( صئبانه ) ; لأنه بيضه ( من رأسه وبدنه ) وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره قاله القاضي وابن عقيل وظاهر كلام الموفق وصاحب المنتهى وغيرهما للعموم .

( ولو ) كان قتله للقمل وصئبانه ( بزئبق ونحوه ) فيحرم في الإحرام فقط ( وكذا رميه ) لما فيه من الترفه ( ولا جزاء فيه ) أي : القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه ; لأنه ليس بصيد ولا قيمة له : أشبه البعوض والبراغيث .

التالي السابق


الخدمات العلمية