( 
ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع القراد عنه   ) روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  كسائر المؤذي . 
( ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في 
الحرم    ) قال في المبدع : بغير خلاف ; لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في 
الحرم  كغيره ( قتل قمل ) ; لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر . 
( و ) قتل ( صئبانه ) ; لأنه بيضه ( من رأسه وبدنه ) وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  وصاحب المنتهى وغيرهما للعموم . 
( ولو ) كان 
قتله للقمل وصئبانه ( بزئبق ونحوه ) فيحرم في الإحرام فقط ( وكذا رميه ) لما فيه من الترفه ( ولا جزاء فيه ) أي : القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه ; لأنه ليس بصيد ولا قيمة له : أشبه البعوض والبراغيث .