( ولا يحرم ) بالإحرام ( صيد البحر والأنهار والآبار والعيون ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما ) لقوله تعالى : { 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة   } ( إلا في 
الحرم  ولو للحلال ) كصيد من آبار 
الحرم  وبرك مائه ; لأنه حرمي أشبه صيد 
الحرم    ; ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق .