كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله ) لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( ولمن به مثل ضرورته ) أي : ضرورة الذبح ( لحاجة الأكل ) لما تقدم .

( وهو ) أي : ما ذبحه المحرم من الصيد ( ميتة ) لعدم أهلية المذكي للذكاة ( في حق غيره ) أي : المضطر قال في المبدع : فإذا ذبحه كان ميتة ذكره القاضي [ ص: 441 ] واحتج بقول أحمد كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتله قال في الفروع : ويتوجه حله لحل فعله انتهى وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما وفيه نظر ( ويقدم ) المحرم المضطر ( عليه ) أي : على الصيد ( الميتة ; لأنه لا جزاء فيها ) ( ويأتي في ) كتاب ( الأطعمة وإن احتاج ) المحرم ( إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء ) ; لأن كعب بن عجرة لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له وأوجب عليه الفدية والباقي في معناه ; ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطره إلى طعام غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية