كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ) لحديث ابن عمر " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري .

وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد ( فإن غطته ) أي : الوجه ( لغير حاجة فدت ) كما لو غطى الرجل رأسه ( والحاجة : كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ) لفعل عائشة رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

( ولو مس ) الثوب ( وجهها ) وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها وإلا فدت لاستدامة الستر ورده الموفق بأن هذا الشرط ليس هو عن أحمد ولا هو في الخبر بل الظاهر منه خلافه فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية