( 
ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مرفوعا " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  والرجل أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز من جوازه بهما بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف . 
وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء ; لأنهما عورة في الصلاة ( وفيه ) أي : لبس القفازين أو أحدهما ( الفدية كالنقاب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ومثلهما لو 
لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده ) أي : الرجل ( على جسده شيئا ) وذكره في الفصول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه ( وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس ) ; لأن المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل 
ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة فعلته 
عائشة    .