( النوع الثاني ) من الضرب الذي على التخيير 
  ( جزاء الصيد يخير فيه بين ) إخراج ( المثل فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين 
الحرم  ولا يجزئه أن يتصدق به حيا ) ; لأن الله تعالى سماه هديا والهدي يجب ذبحه ( وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر ) ; لأن الأمر به مطلق ( أو تقويم المثل بدراهم ) ويكون التقويم ( بالموضع الذي أتلفه ) أي : الصيد ( فيه وبقربه ) أي : قرب محل تلف الصيد نقله 
ابن القاسم  وسندي    ( ليشتري بها ) أي : الدراهم ( طعاما يجزي في الفطرة ) كواجب في فدية أذى وكفارة . 
( وإن أحب أخرج من طعام ) مجزئ ( يملكه بقدر القيمة ) متحريا العدل لحصول المقصود من الشراء ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم ; لأن الله تعالى ذكر في الآية التخيير بين ثلاثة أشياء وهذا ليس منها . 
( فيطعم كل مسكين ) من مساكين 
الحرم    ; لأنه بدل الهدي الواجب لهم ( مدا من حنطة أو نصف صاع من غيره ) وتقدم بيان المد والصاع في الغسل ( أو 
يصوم عن طعام كل مسكين يوما   ) لقوله تعالى { 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة  أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما   } فعطف بأو وهي للتخيير كما تقدم ( وإن بقي ) من الطعام ( ما لا يعدل يوما ) بأن كان دون طعام مسكين ( صام يوما ) كاملا ; لأن الصوم لا يتبعض . 
( ولا يجب 
التتابع في هذا الصوم   ) لعدم الدليل عليه والأمر به مطلق فتناول الحالين . 
( ولا يجوز أن 
يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه   ) نص عليه ; لأنها كفارة واحدة فلم يجز فيها ذلك كسائر الكفارات ( وإن كان ) الصيد ( مما لا مثيل له خير بين أن يشتري بقيمته طعاما ) يجزئ في الفطرة وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة كما تقدم ( فيطعمه للمساكين ) كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره . 
( وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما ) لتعذر المثل فيخير فيما عداه .