كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا أو انقطع ريحه ) إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى ( أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى ) ; لأنه مطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء والماء لا رائحة له وإنما هو من الطيب الذي فيه أشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسها فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقا يمنع ريحه ومباشرته فلا فدية عليه ; لأنه لا يعد مستعملا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية