كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو ) وجب ل ( فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها ) فهو لمساكين الحرم أما الهدي فلقوله تعالى { ثم محلها إلى البيت العتيق } وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى : { هديا بالغ الكعبة } وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم القران والإطعام في معنى الهدي قال ابن عباس " الهدي والإطعام بمكة " ; ولأنه نسك ينفعهم كالهدي وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه ( يلزمه ذبحه في الحرم ) ويجزئه الذبح في جميع الحرم لما روي عن جابر مرفوعا { كل فجاج مكة طريق ومنحر } رواه أحمد وأبو داود ولكنه في مسلم عنه مرفوعا { منى كلها منحر } وإنما أراد الحرم ; لأنه كله طريق إليها ، والفج الطريق وقوله : هديا بالغ الكعبة وقوله : { ثم محلها إلى البيت العتيق } لا يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه بمنى .

( و ) يلزمه ( تفرقة لحمه فيه ) أي : في الحرم ( أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه ) أي : الحرم ( من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه ) ; لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية