فصل ( وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد 
وما وجب لترك واجب أو ) وجب ل ( فوات أو بفعل محظور في الحرم  وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها ) فهو لمساكين 
الحرم  أما الهدي فلقوله تعالى { 
ثم محلها إلى البيت العتيق   } وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى : { 
هديا بالغ الكعبة    } وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم القران والإطعام في معنى الهدي قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    " الهدي والإطعام 
بمكة    " ; ولأنه نسك ينفعهم كالهدي وكل هدي قلنا إنه لمساكين 
الحرم  فإنه ( يلزمه ذبحه في 
الحرم    ) ويجزئه الذبح في جميع 
الحرم  لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28787كل فجاج مكة  طريق ومنحر   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  ولكنه في 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عنه مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37665منى  كلها منحر   } وإنما أراد 
الحرم    ; لأنه كله طريق إليها ، والفج الطريق وقوله : هديا بالغ 
الكعبة  وقوله : { 
ثم محلها إلى البيت العتيق   } لا يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه 
بمنى    . 
( و ) يلزمه ( تفرقة لحمه فيه ) أي : في 
الحرم    ( أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه ) أي : 
الحرم    ( من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه ) ; لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم .